(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم أنه قال كان لا يضمن العارية* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) أبي حنيفة رضي الله عنهما*
(أبو حنيفة) (عن) أبي إسحاق السبيعي (عن) عاصم بن ضمرة (عن) علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال في اللقطة يعرفها صاحبها الذي أخذها سنة إن جاء لها طالب وإلا تصدق بها ثم إن جاء لها طالب بعد ذلك كان صاحبها بالخيار إن شاء ضمنه مثلها وكان الأجر للذي تصدق بها وإن شاء أمضى الصدقة وكان الأجر له* (أخرجه) أبو عبد الله الحسين بن محمد بن خسرو البلخي في مسنده (عن) أبي القاسم بن أحمد بن عمر (عن) عبد الله بن الحسن الخلال (عن) عبد الرحمن بن عمر (عن) محمد بن إبراهيم بن حبيش (عن) محمد بن شجاع (عن) الحسن بن زياد (عن) أبي حنيفة*
(وأخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الإمام أبي حنيفة* ثم قال محمد وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة*
(وأخرجه) الحسن بن زياد في مسنده عن أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم أنه قال في اللقطة يتصدق بها أحب إلينا من أن يأخذها وإن كنت محتاجاً فأكلت فلا بأس به* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الإمام أبي حنيفة* ثم قال محمد وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم أنه قال ما أنفقت على اللقيط تريد به وجه الله تعالى فليس عليه شيء وأما ما أنفقت عليه تريد أن يكون لك عليه فهو لك عليه* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن أبي حنيفة* ثم قال محمد هذا كله تطوع ولا يرجع على اللقيط بشيء وهو قول أبي حنيفة*