كتاب جامع المسانيد للخوارزمي (اسم الجزء: 2)

يشتري شيئا فيبيعه قبل القبض* وهذا كله قول أبي حنيفة إلا في شيء واحد العقار من الدور والأرضين قال لا بأس بأن يبيعها الذي اشتراها قبل أن يقبضها لأنها لا تحول عن موضعها* ثم قال محمد فهذا عندنا لا يجوز وهو كغيره من الأشياء*
(أبو حنيفة) (عن) يحيى بن عامر الكوفي الحميري (عن) رجل (عن) عتاب ابن أسيد (عن) النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال انْهَ أهلك عن بيع ما لم يقبضوا وربح ما لم يضمنوا وعن شرطين في بيع وعن سلف في بيع (أخرجه) الحافظ طلحة بن محمد في مسنده (عن) أحمد بن محمد بن سعيد (عن) أحمد بن حازم (عن) أبي عبد الله (عن) أبي حنيفة* قال الحافظ ورواه (عن) أبي حنيفة*
(وأخرجه) الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن خالد بن خلي (عن) أبيه (عن) محمد ابن خالد بن خلي (عن) أبيه خالد بن خلي عن محمد بن خالد الوهبي (عن) أبي حنيفة (وأخرجه) محمد بن الحسن في نسخته فرواه (عن) أبي حنيفة*
(وأخرجه) أبو عبد الله بن خسرو البلخي في مسنده (عن) أبي الفضل بن خيرون (عن) أبي علي بن شاذان (عن) القاضي أبي نصر بن اشكاب (عن) عبد الله بن طاهر (عن) إسماعيل بن توبة القزويني (عن) محمد بن الحسن (عن) أبي حنيفة* ورواه (عن) أبي سعيد محمد بن عبد الملك (عن) أبي الحسن ابن قشيش (عن) أبي بكر الأبهري (عن) أبي عروبة الحراني (عن) جده (عن) أبي حنيفة (ورواه) عن أبي طالب بن يونس عن أبي محمد الجوهري (عن) أبي بكر الأبهري بإسناده هذا إلى أبي حنيفة رضي الله عنه*

الصفحة 8