محمد أنه قال لسالم إنا نكره المزارعة وكان سالم يزارع فقال ما كنت لأترك معاشي لقول رجل واحد* (أخرجه) الحافظ طلحة بن محمد في مسنده (عن) أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني (عن) جعفر بن محمد بن مروان (عن) أبيه (عن) عبد الله بن الزبير (عن) أبي حنيفة* قال الحافظ رواه أبو يوسف رحمه الله تعالى (عن) أبي حنيفة رضي الله عنه* أيضاً*
(وأخرجه) أبو عبد الله الحسين بن محمد بن خسرو في مسنده (عن) أبي الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون (عن) خاله أبي علي الباقلاني (عن) أبي عبد الله ابن دوست العلاف (عن) القاضي عمر بن الحسن الأشناني (عن) محمد بن أحمد (عن) أبيه (عن) جنادة بن سلم (عن) أبي حنيفة رضي الله عنه*
(وأخرجه) القاضي عمر بن الحسن الأشناني بإسناده المذكور إلى أبي حنيفة*
(أبو حنيفة) (عن) حماد قال سألت سالماً يعني ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب وطاؤساً عن المزارعة بالثلث والربع فقالا لا بأس به فذكرت ذلك لإبراهيم فكرهه وقال إن طاؤساً له أرض مزارعة فمن أجل ذلك قال ذلك* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) أبي حنيفة* ثم قال محمد كان أبو حنيفة يأخذ بقول إبراهيم ونحن نأخذ بقول سالم وطاؤس ولا نرى بذلك بأساً* (أخبرنا) أبو عبد الرحمن الأوزاعي (عن) واصل بن أبي جميل (عن) مجاهد قال اشترك أربع نفر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال واحد من عندي البذر وقال الآخر من عندي العمل وقال الآخر من عندي الفدان وقال الآخر من عندي الأرض فألغى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صاحب الأرض وجعل لصاحب الفدان أجراً مسمى وجعل لصاحب العمل لكل يوم درهماً وألحق الزرع كله بصاحب البذر*