الباب الثالث والعشرون في النكاح
(أبو حنيفة) (عن) عطاء بن أبي رباح (عن) يوسف بن ماهك (عن) أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة* (أخرجه) أبو محمد البخاري (عن) صالح الترمذي (عن) الفضل بن العباس الرازي (عن) أبي الحارث محرز بن محمد البعلبكي (عن) الوليد بن مسلم (عن) أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) قيس بن مسلم (عن) الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب في قوله تعالى {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} قال كان يقول {انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} قال أحل لكم أربع وحرمت عليكم أمهاتكم إلى آخر الآية (أخرجه) الإمام محمد بن الحسين في الآثار فرواه (عن) الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) المنهال بن عمرو (عن) الحسن بن علي عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال إذا أغلق الباب وأرخى الستر وجب الصداق*
(أخرجه) الحافظ طلحة بن محمد في مسنده (عن) أبي العباس أحمد بن عقدة (عن) أحمد بن محمد الضبي (عن) أبيه (عن) المسيب بن شريك (عن) أبي حنيفة*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم قال إذا نكح الرجل الأمة على الحرة فنكاح الأمة فاسد - وإذا نكح الحرة على الأمة أمسكهما جميعاً ويقسم للحرة ليلتين وللأمة ليلة* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الإمام أبي حنيفة ثم قال محمد وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم أنه قال للحر أن يتزوج أربع مملوكات وثلاثاً واثنتين وواحدة* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه