وتقول هل تعرفه هذا أبو حنيفة هذا من أفقه أهل بلده*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم قال ليس للعبد أن يتزوج إلا حرتين أو مملوكتين* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الإمام أبي حنيفة ثم قال محمد وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم أنه قال لا يحل للعبد أن يتسرى ولا يحل له فرج إلا بنكاح يزوجه مولاه* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الإمام أبي حنيفة ثم قال محمد وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه (أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم أنه قال لا يصلح للعبد أن يتسرى ثم تلا قوله تعالى {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} * فليست له بزوجة ولا ملك يمين* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الإمام أبي حنيفة*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم في العبد إذا زوجه مولاه قال طلاقه بيد العبد بغير إذن مولاه فالطلاق بيده ليس بيد مولاه* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم قال إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فنكاحه فاسد فإذا أذن له بعدما تزوج فنكاحه جائز يعني إذا اختار* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) أبي حنيفة قال محمد وبه نأخذ وإنما يعني بقوله وإن أذله بعدما تزوج يقول إن أجاز ما صنع فهو جائر وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه*