كتاب جامع المسانيد للخوارزمي (اسم الجزء: 2)

الزهري (عن) محمد بن عبد الله (عن) سبرة* (ورواه) أيضاً (عن) أبي عبد الله محمد بن مخلد العطار (عن) عبد الله بن قريش (عن) الفرج بن اليمان (عن) المسيب بن شريك (عن) أبي حنيفة عن الزهري عن محمد بن عبد الله عن سبرة* (وأخرجه) أبو عبد الله بن خسرو البلخي في مسنده (عن) أبي الفضل أحمد ابن خيرون (عن) أبي علي بن شاذان (عن) القاضي أبي نصر بن اشكاب (عن) عبد الله بن طاهر (عن) إسماعيل بن توبة القزويني (عن) محمد بن الحسن (عن) أبي حنيفة* (ورواه) (عن) أبي سعيد محمد بن عبد الملك بن عبد الناصر الأسدي (عن) أبي الحسين بن قشيش (عن) أبي بكر الأبهري (عن) أبي عروبة الحراني (عن) جده (عن) محمد بن الحسن (عن) أبي حنيفة*
(وأخرجه) القاضي عمر بن الحسن الأشناني (عن) الحسن بن سلام السواق (عن) عيسى بن أبان (عن) محمد بن الحسن (عن) أبي حنيفة رحمه الله*
(أبو حنيفة) (عن) عبد الله بن دينار (عن) ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنكحوا الجواري الشباب فإنهن أنتج أرحاماً وأطيب أفواهاً وأعز أخلاقاً* (أخرجه) أبو محمد البخاري (عن) أبي سعيد كتابة (عن) أحمد بن سعيد (عن) الحسن بن زياد (عن) أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم (عن) أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إذا تزوج الرجل المرأة ولم يدخل بها ثم زنى فإنه يجلد وأمسك امرأته وإن زنت هي ولم يدخل بها حتى يقام عليها الحد يفرق بينهما* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الإمام أبي حنيفة* ثم قال محمد فأما في قول أبي حنيفة وما عليه العامة أنها امرأته إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه*

الصفحة 89