كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 2)
ولا يجبُ التداوي ولو ظُنَّ نفعُه، وتركُه أفضلُ، ويحرُم بمحرمٍ، ويباح كَتْبُ قرآنٍ وذكرٍ بإناء لحامل لعسر الولادة، ومريض، ويُسقَيانِه.
وإذ نُزِل به: سُن تعاهُدٌ بَلُّ حلقِه بماءٍ أو شرابٍ، وتَنديَةُ شفتَيه بقطنة، وتَلقينُه: "لا إله إلا اللَّهُ" مرةً. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقوله أيضًا: "أحينا ما كانت الحياة خيرًا لنا، وتوفَّنا إذا (¬1) كانت الوفاة خيرًا لنا" (¬2).
* قوله: (ولا يجب التداوي) وحينئذٍ فقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تداوَوا، ولا تتداوَوا بحرام" (¬3) أمر إرشاد.
* قوله: (وتركه أفضل)؛ أيْ: توكلًا.
* قوله: (ويحرم بمحرم)؛ أيْ: أكلًا، أو شربًا، أو غيرهما، كسماع الآلة.
¬__________
= ابن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هذا حديث حسن صحيح".
قال ابن رجب في اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى ص (7): "في إسناده اختلاف، وله طرق متعددة وفي بعضها زيادة ونقصان".
(¬1) في "ج" و"د": "ما".
(¬2) من حديث أنس بلفظ الإفراد: "اللهم أحيني. . . ": أخرجه البخاري في كتاب: المرضى، باب: تمني الموت للمريض (10/ 127) رقم (5671).
ومسلم في كتاب: الذكر والدعاء، باب: كراهة تمني الموت لضر نزل به (4/ 2064) رقم (2680).
(¬3) من حديث أبي الدرداء: أخرجه أبو داود في كتاب: الطب، باب: في الأدوية المكروهة (4/ 7) رقم (3874).
قال المنذري في مختصر سنن أبي داود (5/ 357): "في إسناده إسماعيل بن عياش، وفيه مقال".