كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 2)
فعلى من له بمحالَّ متباعدةٍ أربعون شاةً في كل محلٍّ شياهٌ بعددها، ولا شيءَ على من لم يجتمع له نصابٌ في (¬1) واحد منها غيرِ خليط.
فإذا كان له ستون شاة في كلِّ محل عشرون خُلطةً بعشرين لآخرَ: لزم ربَّ الستين شاةٌ لا ونصف، وكلَّ خليط نصف شاة، ولا تؤثِّرُ الخُلطة في غير سائمة.
ولساعٍ أخذٌ من مال أيِّ الخليطَيْن شاء، مع حاجةٍ وعدمِها، ولو (¬2) بعدَ قسمة في خُلطةِ أعيان مع بقاء النصيبَيْن. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
من الزكاة، فتدبر!.
* قوله: (فعلى من له بمحال. . . إلخ) خبر مقدم، وقوله: (شياه) مبتدأ مؤخر.
* قوله: (في كل محل عشرون)؛ أيْ: من محال متباعدة.
* قوله: (ولا تؤثر الخلطة في غير سائمة) هذا كالتأكيد لما عُلم من الإضافة في قوله في أول الفصل الأول (¬3): (في نصاب ماشية)، إذا المراد بها خصوص السائمة؛ لأنها هي التي تجب فيها الزكاة.
* قوله: (مع حاجة) بأن لا تكون الفريضة موجودة، إلا في مال أحدهما.
* قوله: (في خلطة أعيان) لا في خلطة أوصاف، ولعله ما لم يكن المفروض
¬__________
(¬1) في"م": "وفي كل".
(¬2) سقط من: "م".
(¬3) ص (75).