كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 2)

وقد وجبت الزكاة.
ومن لا زكاةَ عليه كذميٍّ لا أثرَ لخُلْطتِه في جواز الأخذ.
ويرجع مأخوذ منه على خليطه بقيمة القسط الذي قابَلَ مالَه من المخرَج يوم الأخذ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لا يوجد إلا في مال أحدهما، فيجوز للحاجة كما سبق (¬1).
* قوله: (وقد وجبت الزكاة)؛ أيْ: والحال أن كلًّا (¬2) من أخْذ الساعي، والقسمة بعد الوجوب.
* قوله: (كذمي)؛ أيْ: ومكاتب، ومدين دينه مستغرق، وهذا محترز قوله أول الفصل (¬3) الذي قبل هذا: "أهلها".
* قوله: (في جواز الأخذ) التقييد بقوله: (في جواز الأخذ)؛ يعني (¬4): من ماله، يقتضي أن لها تأثيرًا من غير تلك الجهة (¬5)، فتُصَيِّر المالَين كمال واحد، وتؤثر التخفيف أو التغليظ على شريك الثاني، مع أنه يعارضه ما صرح به أول الفصل (¬6) من قوله: "إذا اختلط اثنان فكثر من أهلها".
* قوله: (ويرجع مأخوذ منه) قيل: الأنسب هنا الفاء (¬7)؛ لأنه مفرع على
¬__________
(¬1) ص (114).
(¬2) في"ج" و"د": "كل".
(¬3) ص (106).
(¬4) في "ج" و"د": "يقين".
(¬5) في "ج" و"د": "الجملة".
(¬6) ص (105).
(¬7) في "ج" و"د": "الإلغاء".

الصفحة 115