كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 2)

وشراءُ زكاتِه، أو صدقته، ولا يصح.
وسُنَّ بعثُ خارصٍ لثمرةِ نخل وكَرْم بدا صلاحها، ويكفي واحدٌ، ويتعبر كونُه مسلمًا، أمينًا لا يتَّهم، خبيرًا.
وأجرتُه على ربِّ المال. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المذهب (¬1) كما سلف (¬2).
* قوله: (ويكفي واحد)؛ لأنه ينفذ ما اجتهد فيه كحاكم، وقائف.
وبخطه: أيْ: وأن يكون ذكرًا على ما استظهره ابن نصر اللَّه (¬3)، أخذًا من تشبيههم له بالحاكم والقائف (¬4)، وإن كان جعله من قبيل الخبر الذي يكفي فيه واحد يقتضي أنه لا يشترط فيه الذكورية، كالإخبار بهلال رمضان، وظاهر بحثه أنه لم يطلع فيه على نص، فليحرر!.
* قوله: (لا يتهم) بأن لا يكون من عمودَي نسبه، فلا يكون أمًّا لمخروص له ولا ابنًا.
* قوله: (وأجرته على رب المال) قال في شرحه (¬5): "وقيل من بيت المال (¬6) "، انتهى.
¬__________
(¬1) انظر: الفروع (2/ 343)، الإنصاف (6/ 371).
(¬2) شرح المصنف (2/ 636).
(¬3) وعبارته في حواشي الكافي: "والظاهر كونه ذكرًا، كما يقتضيه تشبيههم له بالحاكم والقائف، وإن كان ظاهر إطلاقهم لا يشترط ذلك، وقد شرطوا ذلك في القائف". انظر: حاشية عثمان (1/ 475).
(¬4) انظر: الفروع (2/ 429)، الإنصاف (6/ 548).
(¬5) لم أجد هذا القول في شرح المصنف (2/ 647)، فلعله سقط من النسخة المطبوعة.
(¬6) انظر: الإنصاف (6/ 548)، المبدع (2/ 350).

الصفحة 128