كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 2)

وما تلف عنبًا أو رُطبًا بفعل مالك أو تفريطِه ضَمِن زكاتَه بخَرصه زبيبًا أو تمرًا، ولا يُخْرَصُ غير نخلٍ وكَرْمٍ.
* * *

2 - فصل
والزكاةُ على مستعير، ومستأجر، دونَ مالك.
ومتى حصد غالب أرضَ زرعه زكَّاه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الخارص إن نقص المخروص عنه؛ لأنه لا زكاة عليه فيما ليس في ملكه، ذكره في الحاشية (¬1).
* قوله: (ضمن زكاته بخرصه)؛ أيْ: بمثل ما يؤول إليه في الخرص.
* قوله: (ولا يخرص غير نخل وكرم) هذا كالتأكيد لما علم من قوله (¬2): "الثمرة نخل وكرم".
فصل
* قوله: (والزكاة. . . إلخ) عشرًا، أو نصفه، أو ثلاثة أرباعه، فهي أولى من قول الإقناع (¬3): "والعشر"، لقصورها، وإن كان يمكن تأويل عبارته (¬4) بحمل العشر على الواجب في الزكاة، أعم من أن يكون عشرًا حقيقة، أو دونه على طريق إطلاق الخاص وإرادة العام على سبيل المجاز المرسل.
¬__________
(¬1) حاشية المنتهى (ق 85/ ب).
(¬2) ص (128).
(¬3) الإقناع (1/ 423).
(¬4) في "ج" و"د": "عبارة".

الصفحة 131