كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 2)
لا من جنسها، ولا نبات كذهب وفضة، وجوهر، وبَلُّور (¬1)، وعقيق (¬2)، وصُفْر، ورصاص، وحديد، وكحلى، وزِرْنيخ (¬3)، ومَغْرة (¬4)، وكبريت، وزِفت، ومِلح، وزِئبِق، وقار، ونَفْط، ونحو ذلك إذا استخرج: ربعُ العشر من عين نقد، وقيمةِ غيره.
بشرط: بلوغهما نصابًا بعد سبك وتصفية. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (من عين نقد) ظاهره وجوب الإخراج من عين نقد المستخرج، وليس مرادًا، وإن كان شيخنا في شرحه (¬5) تبع ذلك الظاهر؛ لأنه قد تقدم (¬6) أن تعلق الزكاة كتعلق الجناية برقية العبد الجاني، إلا أن يقال "من" في قول المص (من عين نقد) بمعنى "في"؛ أيْ: أنها واجبة في عين نقد، ولا يلزم من وجوبها في عينه، لزوم (¬7) الإخراج من عينه، والمراد بالنقد ما قابل القيمة، بدليل عطفه عليه، فتدبر (¬8)!.
* قوله: (وقيمة غيره)؛ أيْ: غير النقد.
¬__________
(¬1) البلور: حجر معروف وأحسنه ما يجلب من جزائر الزنج، وفيه لغتان: كسر الباء مع فتح اللام مثل سِنَّور، وفتح الباء مع ضم اللام، وهي مشددة فيهما مثل تَنُّور. المصباح المنير (1/ 60) مادة (بلور).
(¬2) العقيق: حجر يعمل منه الفصوص. المصباح المنير (2/ 422) مادة (عق).
(¬3) الزرنيخ: عنصر شبيه بالفلزات، له بريق الصلب ولونه، ومركباته سامة، يستخدم في الطب، وفي قتل الحشرات، المعجم الوسيط (1/ 393) مادة (زرنيخ).
(¬4) المغرة: الطين الأحمر. المصباح المنير (2/ 576) مادة (المغرة).
(¬5) شرح منصور (1/ 398).
(¬6) ص (94).
(¬7) في "ج" و"د": "وجوب".
(¬8) سقط من: "أ".