كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 2)
ولا يحتسب بمؤنتهما ولا مؤنةِ استخراج.
وكونِ مُخْرجٍ من أهل الوجوب. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولا يحتسسب بمؤنتها)؛ أيْ: في تكميل النصاب على الصحيح من المذهب (¬1).
* قوله: (ولا مؤنة استخراج) قال في شرحه (¬2): "إلا أن يكون دينًا"، وظاهر إطلاقه مشكل، والمراد ما لم يكن استدانة قبل الإخراج، لا حال الإخراج -كما تقدم (¬3) في نظيره-.
* قوله: (وكون مخرج من أهل الوجوب)، قال الحجاوي في حاشيته على التنقيح (¬4): "فخرج الكافر، والمكاتب، والمدين دينًا يستغرق النصاب، أو ينقصه، فإنه لا زكاة عليهم في المعدن ولا غيره إلا نصارى بني تغلب فعليهم زكاتان"، انتهى.
وقوله: "في المعدن ولا غيره" عمومه يشمل الرِّكاز، مع أنهم قالوا: إنه لا يمنع الدين خمس الرِّكاز (¬5)، إلا أن يقال: كلامه مفروض فيما يعتبر فيه النصاب، والركاز لا يعتبر فيه نصاب، بدليل قول المص كغيره: "وفيه ولو قليلًا. . . إلخ".
والحاصل: أنه يشترط في واجد المعدن لوجوب الزكاة أن يكون حرًّا، مسلمًا، غير مدين دينًا يستغرق النصاب، أو ينقصه، ولا يشترط شيء من ذلك
¬__________
(¬1) انظر: الفروع (2/ 484)، الإنصاف (6/ 583).
(¬2) شرح المصنف (2/ 662).
(¬3) ص (82).
(¬4) حاشية التنقيح ص (129).
(¬5) كما سبق ص (637)، وانظر: شرح منصور (1/ 369).