كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 2)
3 - باب
زكاةُ الأثمانِ وهي: الذهبُ والفضةُ: ربعُ عشرهما وأقلُّ نصابِ ذهبٍ عشرون مثقالًا (¬1)، وهي ثمانيَةٌ وعشرون درهمًا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب زكاة الأثمان
* قوله: (زكاة. . . إلخ) (زكاة) مبتدأ، و (الأثمان): مضاف إليه.
* وقوله: (وهي الذهب والفضة) جملة معترضة للتفسير.
* وقوله: (ربع عشرهما) خبر، وثَنَّى باعتبار المعنى.
* قوله: (الأثمان) جمع ثمن، وكأنه نظر فيه إلى الغالب، وإلا فالمذهب على ما يأتي (¬2) أن الثمن هو ما دخلت عليه باء البدلية، سواء كان نقدًا أو عرضًا، ولو أبدل الأثمان بالنقدَين، لكان أظهر، وترجم له في المقنع (¬3) بباب زكاة الذهب والفضة.
* قوله: (وأقل نصاب ذهب. . . إلخ) لو قال: وأقل ما تجب فيه
¬__________
(¬1) المثقال: 4.25 غرامات، فيكون نصاب الذهب = 85 غرامًا، يعادل 11/ 3/ 7 جنيه، انظر: مجالس شهر رمضان ص (77).
(¬2) (3/ 26).
(¬3) المقنع ص (56)، والترجمة فيه: "باب زكاة الأثمان" فلعل ما ذكره المؤلف -رحمه اللَّه- وقع في نسخة، أو أنه أراد الإقناع فحصل سبق قلم، إذ ترجمة الإقناع (1/ 433): "باب زكاة الذهب والفضة"، أو أنه تخريف من النساخ، واللَّه أعلم.