كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 2)

وأربعةُ أسباع درهم إسلاميٍّ. وخمسةٌ وعشرون وسبعا دينار، وتُسعُه بالذي زنتُه درهم وثمن على التحديد، والمثقالُ: درهمٌ وثلاثةُ أسباع درهم.
وبالدَّوَانق (¬1): ثمانيةٌ، وأربعةُ أسباع.
وبالشعير المتوسطِ: ثنتان وسبعون حبةً.
والدراهمُ: نصفُ مثقالٍ وخمسُه وستةُ دوانق، وهي: خمسون وخُمسَا حبة.
والدانقُ: ثمان حبات وخُمسان.
وأقلُّ نصاب فضة: مئتا درهم (¬2).
وتردُّ الدراهم الخُرَسانيَّةُ وهي دانقٌ أو نحوُه، واليمنيَّة وهي: دانقان ونصف، والطَّبَريَّة وهي: أربعة. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الزكاة. . . إلخ، لكان أظهر؛ لأن النصاب منهما ليس له أقل وأكثر، والمراد: أنه لا تجب الزكاة في أقل من ذلك، كما هو منطوق حديثه عمرو بن شعيب المستدل به (¬3).
¬__________
(¬1) الدانق: سدس درهم. المصباح المنير (1/ 201) مادة (الدانق).
(¬2) الدرهم = 7/ 10 مثقال، فنصاب الفضة بالمثاقيل = 4 - مثقالًا = 95 غرامًا، وهي تعادل 56 ريالًا عربيًّا من الفضة، انظر: مجالس رمضان ص (77).
(¬3) ولفظه: "ولا في أقل من عشرين مثقالًا من الذهب شيء، ولا في أقل من مئتي درهم شيء".
أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال - كتاب: الصدقة، باب: فروض زكاة الذهب والفضة والورِق ص (409).
والدارقطني في كتاب: الزكاة، باب: وجوب زكاة الذهب والورِق (2/ 93) رقم (7).
قال ابن حجر في تلخيص الحبير (2/ 184): "وإسناده ضعيف".

الصفحة 143