كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 2)

أو وُلد له بعده فلا فطرة.
والأفضلُ: إخراجُها يوم العيد قبل صلاته، أو قدرِها، ويأثم مؤخِّرُها عنه، وتُقضَى، وتُكرَه في باقِية، لا في اليومين قبله، ولا تجزئ قبلَهما.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
"أو تزوج زوجة".
وفي المطلع (¬1) الإشارة إلى وجه ثالث، وهو جعل العامل بمعناه الحقيقي، مسلطًا على المعطوف، لكن مع تقدير مضاف، والأصل، أو ملك بضع زوجة.
وأقول: المناسب لمقتضى المذهب [أن من] (¬2) المعقود عليه في النكاح منفعة البضع (¬3)، أنه على تقدير مضافَين، وأن الأصل: أو ملك منفعة بضع زوجة، وأنه حُذِفَ المضافان حذفًا دفعيًّا، أو تدريجيًّا على الخلاف في مثله.
* قوله: (أو ولد له بعده) قال في الحاشية (¬4): "فإن كان قبله وجبت" انتهى.
أقول: بشرط أن يكون ما وجد قبله ولادة تامة، فلو خرج بعضه قبل الغروب ولم تخرج بقيته إلا بعده لم تجب.
* قوله: (أو قدرها) لمن (¬5) لم يُصَلِّها لعذر أو غيره.
¬__________
(¬1) المطلع ص (138).
(¬2) ما بين المعكوفتَين في "ج" و"د": "أن من".
(¬3) انظر: الإنصاف (20/ 11)، منتهى الإرادات (2/ 151)، كشاف القناع (5/ 6).
(¬4) حاشية المنتهى (ق 89/ ب).
(¬5) في "ج" و"د": "ممن".

الصفحة 159