كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 2)

6 - باب
إخراج الزكاة واجب فورًا كنذرٍ مطلق وكفارة، إن أمكن، ولم يخَف رجوع ساع، أو على نفسه، أو ماله، ونحوه.
وله تأخيرُها لأشدِّ حاجةٍ، وقريبٍ، وجارٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب إخراج الزكاة
* قوله: (كنذر مطلق) ومثله نذر مؤقت دخل وقته، إلا أنه ليس من محل الخلاف (¬1).
* قوله: (ونحوه) كمعيشة يحتاجها.
* قوله: (وله تأخيرها لأشد حاجة)؛ أيْ: لغيبة من هو أشد حاجة إلى أن يحضر فيدفعها له، أطلق بعضهم ذلك (¬2)، وقيده بعضهم بما إذا كان الزمن يسيرًا (¬3)، و (¬4) من قيَّده بالزمن اليسير منهم من أطلق فيه، ومنهم من قيَّده بنحو اليوم واليومين، وظاهر إطلاق التنقيح (¬5) أن الأول هو المذهب.
¬__________
(¬1) انظر: الفروع (2/ 542)، كشاف القناع (2/ 255).
(¬2) انظر: الفروع (2/ 542)، الإنصاف (7/ 141).
(¬3) انظر: المصدَرين السابقَين.
(¬4) في "ج" و"د": "أو".
(¬5) التنقيح ص (86) وعبارته: "أو لمن حاجته أشد نصًّا، أو لقريب أو جارٍ".

الصفحة 162