كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 2)
وتلزمُ عن صغير ومجنون وليَّهما.
وسُنَّ إظهارُها، وتفرقةُ ربها بنفسِه بشرطِ أمانتِه، وقولُه عند دفعها: "اللهم اجعلها مَغْنَمًا، ولا تجعلها مَغْرَمًا" (¬1).
وقولُ آخذ: "آجرك اللَّه فيما أعطيتَ، وبارك لك فيما أبقيت، وجعله له طهورًا" (¬2)، وله دفعها إلى الساعي.
* * *
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ويلزم عن صغير ومجنون)؛ أيْ: بالإخراج.
* قوله: (وليهما) نائب فاعل "يلزم" على ظاهر حَلِّ (¬3) كل من الشرَحين (¬4).
وعبارة شيخنا: "ويُلزم بإخراج عن مال صغير، ومجنون، وليُّهما فيه نصًّا. . . إلخ".
¬__________
(¬1) من حديث أبي هريرة: أخرجه ابن ماجه في كتاب: الزكاة، باب: ما يقال عند إخراج الزكاة (1/ 573) رقم (1797).
قال البوصيري في الزوائد: "في إسناده الوليد بن مسلم الدمشقي، وكان مدلِّسًا، متفق على ضعفه"، وذكره السيوطي في الجامع الصغير (1/ 290) ورمز لضعفه، وقال الألباني في الإرواء (3/ 343): "موضوع".
(¬2) قالوا: لأمره -تعالى- بالدعاء للمعطي كما في قوله -تعالى-: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} [التوبة: 103]، انظر: شرح المصنف (2/ 733).
(¬3) سقط من: "ج" و"د".
(¬4) شرح المصنف (2/ 732)، شرح منصور (1/ 418).