كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 2)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لم يتعرض له في حاشيته (¬1)، ولا في شرحه (¬2)، بل تعرض فيهما لمسالة أخرى، وهي أنه يحتسب ما أهداه للعامل من الزكاة في قول (¬3)، وقيد ذلك بأن كان المالك قد نوى التعجيل، كما أنه قيد في مسألة المتن أيضًا، وتعرض في الشرح (¬4) أيضًا، إلى أنه إذا ظُلم في عُشْرِه واحتسبه من الزكاة وقت الأخذ أجزأه.
* * *
¬__________
= باسم الزكاة، ولو فوق الواجب بلا تأويل اعتد به، وإلا فلا"، وانظر: مجموع الفتاوى (25/ 89)، والاختيارات ص (100).
(¬1) حاشية المنتهى (ق 91/ أ).
(¬2) شرح منصور (1/ 424، 423).
(¬3) انظر: الفروع (4/ 576)، الإنصاف (7/ 193 - 194).
(¬4) شرح منصور (1/ 424).

الصفحة 174