كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 2)

وعاملٌ عليها: كجابٍ، وحافظ، وكاتبٍ، وقاسم.
وشُرِطَ: كونُه: مكلَّفًا، مسلمًا، أمينًا، كافيًا، من غير ذوي القربى، ولو قِنًّا أو غنيًّا.
ويُعطى قدرَ أجرته منها، إلا إن تلفت بيدِه بلا تفريط فمن بيت المال، وإن عَمِل عليها (¬1) إمام. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (كافيًا) لعل هذا الشرط متضمن لكونه عالمًا بفرائض الصدقة، فلا يكون المص أغفله، ولا يشترط كونه فقيها على ما في الشرح (¬2).
* قوله: (من غير ذوي القربى) وهم بنو هاشم.
* قوله: (ولو قنًّا)؛ أيْ: لغير ذوي القربى.
وبخطه: ظاهره ولو لأقاربه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ويعارضه أن مولى القوم منهم (¬3)، وأنها عائدة إلى سيده، إذا القن لا يملك، ولو مُلِّك؛ ولأنه سيأتي (¬4) صريحًا أن موالي بني هاشم لا يجزئ الدفع إليهم، فترك المص التقييد اعتمادًا على ما يأتي، وصرح به شيخنا هنا في الشرح (¬5)، حيث قال: "من غير ذوي القربى، وهم بنو هاشم ومثلهم مواليهم"؛ انتهى المراد.
¬__________
(¬1) سقط من: "م".
(¬2) شرح المصنف (2/ 762).
(¬3) من حديث أنس، لفظه: "مولى القوم من أنفسهم".
أخرجه البخاري في كتاب: الفرائض، باب: مولى القوم من أنفسهم (12/ 48) رقم (6761).
(¬4) ص (191).
(¬5) شرح منصور (1/ 425).

الصفحة 177