كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 2)

ولا غزوه على فرس منها.
وللإمام شراءُ فرس بزكاة رجل، ودفعُها إليه يغزو عليها، وإن لم يغزُ ردَّها.
الثامن: ابنُ السبيل: المنقطعُ بغير بلدِه في سفر مباح، أو محرَّمٍ وتاب، لا مكروهٍ، ونزهةٍ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أو كتب علم يقِفها على من يشتغل بالعلم.
* قوله: (ولا غزوُهُ على فرس منها)؛ أيْ: لا يجزئ من وجبت عليه زكاة غَزْوُه على فرس من زكاة نفسه، لأنه ليس مصرفًا لها، كما أنه لا يجزئ أن يقضي (¬1) منها دينه.
* قوله: (يغزو عليها)؛ لأنه برئ بدفعها للإمهام، وتقدم (¬2) أن للإمام ردَّ زكاة، وفطرة إلى من أخذتا منه، شارح (¬3).
* قوله: (لا مكروه) كالسفر لزيارة القبور على القول به (¬4)، وكالسفر لفعل مكروه كأكل بصل، وثوم ونحوه.
* قوله: (ونزهة) فيه ما سلف (¬5) عن صاحب القاموس (¬6) (¬7)، مِن أن استعمال
¬__________
(¬1) في "خ" و"د": "يقتضي".
(¬2) ص (161).
(¬3) شرح منصور (1/ 429).
(¬4) انظر: الفروع (2/ 57)، الإنصاف (5/ 35).
(¬5) (1/ 445، 446).
(¬6) القاموس المحيط ص (1619) مادة (نزه).
(¬7) هو: محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيرازي، الفيروزآبادي، مجد الدين، =

الصفحة 183