كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 2)

ومن أعتق عبدًا لتجارةٍ، قيمتُه نصاب، بعد الحول قبل إخراج ما فيه، فله دفعُه إليه، ما لم يقم به مانع.
* * *

2 - فصل
ولا تُجزِئ إلى كافر غيرِ مؤلَّفٍ، ولا كاملِ رقٍّ غير عاملٍ ومكاتبٍ، ولا زوجةٍ، وفقيرٍ ومسكينٍ مستغنِيَيْنَ (¬1) بنفقةٍ واجبةٍ، ولا عمودَي نسبِه إلا أن يكونوا عمَّالًا، أو مؤلَّفيِن، أو غُزاةً، أو غارمين لذات بَيْنٍ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
يُجز، لأنها للَّه، فلا يصرفها إلى نفعه، حاشية (¬2).
* قوله: (ومن أعتق عبدًا لتجارةٍ قيمتُه نصاب) لعل المراد وحده، أو مع غيره، فهو مجرد مثال.
* قوله: (فله دفعه)؛ أيْ: ما فيه، يعني قدر الزكاة.
* قوله: (إليه)؛ أيْ: العبد العتيق.
* قوله: (ما لم يقم به مانع) من كفر، أو قدرة على التكسب، وعلى قياس هذه المسألة جواز دفع زكاة الفطر إلى من أعتقه بعد الغروب، ويعايا بها، فتدبر!.
فصل
* قوله: (ولا زوجة) ولو كانت ناشزًا وصغيرة، والمراد زوجة لرب المال
¬__________
(¬1) في "م": "مستغنِين".
(¬2) حاشية المنتهى (ق 92/ أ).

الصفحة 190