كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 2)
لم يصوموا.
وإن حال دون مَطْلَعِه غيمٌ، أو قَتَرٌ، أو غيرُهما، وجب صيامُه حكمًا ظنيًّا احتياطيًّا بنيةِ رمضانَ، ويجزئ إن ظهرَ منه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لم يصوموا)؛ أيْ: كره لا أنه حرام.
* قوله: (أو قترة)؛ أيْ: غبرة.
* قوله: (أو غيرهما) كدخان.
* قوله: (وجب صيامه حكمًا ظنيًّا. . . إلخ) هذا قول عمر (¬1) وابنه (¬2)، وعمرو بن العاص (¬3)، وأبي هريرة (¬4)،. . . . . .
¬__________
= وابن حبان في كتاب: الرقائق، باب: الأدعية (3/ 171) رقم (888).
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (10/ 139) وقال: "رواه الطبراني، وفيه عثمان بن إبراهيم الحاطبي، وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات".
وله شاهد من حديث طلحة بن عبيد اللَّه: أخرجه أحمد (1/ 162).
والترمذي في كتاب: الدعوات، باب: ما يقول عند رؤية الهلال (5/ 470) رقم (3451) وقال: "هذا حديث حسن غريب".
والحاكم في كتاب: الأدب (4/ 285) وسكت عنه.
(¬1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب: الصيام، باب: ما قالوا في اليوم الذي يشك فيه الصيام (3/ 73).
(¬2) أخرجه الشافعي في مسنده -ترتيب المسند- كتاب: الصوم (2/ 274) رقم (722) بلفظ: "فكان عبد اللَّه يصوم قبل الهلال بيوم. . . "، وأخرجه أحمد في المسند (2/ 13) بلفظ: "وكان ابن عمر إذا كان ليلة تسع وعشرين، وكان في السماء سحاب أو قَتَر أصبح صائمًا".
(¬3) أخرجه أحمد كما في مسائل الفضل بن زياد، عن زيد بن الحباب، أخبرنا ابن لهيعة، عن عبد اللَّه بن هبيرة به، انظر: زاد المعاد (2/ 44).
(¬4) أخرجه أحمد كما في مسائل الفضل بن زياد. انظر: زاد المعاد (2/ 44). =