كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 2)

واجبٍ نيةٌ معينةٌ من الليل، ولو أتى بعدها ليلًا بمنافٍ، لا نية الفرضيَّة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
يوم بفساد صوم يوم آخر، وكالقضاء، قاله في الشرح (¬1).
"وعنه: يجزئ في أول رمضان نية واحدة لكله (¬2)، فعليها لو أفطر يومًا بعذر أو غيره لم يصح صيام الباقي بتلك النية، جزم به في المستوعب (¬3) وغيره (¬4)، وقيل: يصح مع بقاء التتابع (¬5)، وعلى المذهب لا بد أن تكون النية من الليل. . . إلخ"، وكلامه يوهم أنه لا يشترط على القول بأنه يكفي للشهر نية واحدة في أوله، أن تكون من الليل، وليس كذلك، فليتدبر، وليحرر.
وبخطه: قوله: (لكل يوم)؛ أيْ: من حيث صومه، أو لصوم كل يوم، وإنما اقتصر الشارح (¬6) على الثاني، لأنه بديهي، فتدبر!.
* قوله: (واجب)؛ أيْ: صومه أو من حيث صومه.
* قوله: (معينة) يجوز أن يقرأ بصيغة اسم الفاعل، وهو ظاهر تقدير الشارح (¬7) الظرف؛ أعني: له، وصريح قول المص فيما يأتي: (أو عن واجب عينه بنيته)، ويجوز أن يقرأ بصيغة اسم المفعول، ووصف النية بكونها معينة باعتبار تعيين متعلقها، أو أن المراد متعَين (¬8) متعلقها على حد ما تقرر {فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ} [الحاقة: 21]،
¬__________
(¬1) شرح المصنف (3/ 39).
(¬2) انظر: الفروع (3/ 40)، الإنصاف (7/ 395).
(¬3) المستوعب (1/ 471 - 472).
(¬4) انظر: الفروع (3/ 40)، الإنصاف (7/ 395 - 397).
(¬5) انظر: المصدرَين السابقيَن.
(¬6) شرح المصنف (3/ 39).
(¬7) شرح المصنف (3/ 39).
(¬8) في "ج" و"د": "معين".

الصفحة 212