كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 2)
أو مكرهًا، أو ناسيًا بذكرٍ أصليٍّ في فرج أصليٍّ، ولو لميتةٍ، أو بهيمةٍ، أو أنزل مَجْبُوبٌ بمُساحَقةٍ، أو امرأةٌ فعليه القضاءُ والكفارةُ.
لا سليمٌ دون فرجٍ ولو عمدًا، أو بغير أصليٍ في أصليٌ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو مكرهًا) فيه أنهم قد جعلوا فعل المكره كلا فعل في غالب الأبواب (¬1)، فكان مقتضى ذلك عدم لزوم الكفارة، إلا أنهم نظروا إلى أن الإيلاج لا يكون إلا عن انتشار، والانتشار يدل على الرغبة، فلم يدم الإكراه.
* قوله: (أو أنزل مجبوب) كان الظاهر نصبه؛ لأن الفاعل ضمير مستتر عائد على "من" فلعله خبر لمبتدأ محذوف، والجملة في موضع نصب على الحال.
* قوله: (فعليه القضاء والكفارة) خلافًا لما في الإقناع (¬2) في الأخيرتَين، حيث قال بأن عليه القضاء فقط، تبعًا للمغني (¬3) والإنصاف (¬4)، والمص تبع التنقيح (¬5).
¬__________
(¬1) ومن ذلك ما سبق ص (220) فيمن أكره على الفطر فأفطر.
ومنها: ما يأتي في الحج ص (356) أن فدية اللبس والطيب وتغطية الرأس تسقط بالإكراه.
ومنها: ما يأتي في البيع (553) أنه لا يصح بيع المكره.
ومنها: أن من شرب المسكر مكرهًا، فلا حد عليه. منتهى الإرادات (2/ 576).
ومنها: أنه قَطْع على من أكره على السرقة. منتهى الإرادات (2/ 480).
ومنها: أنه لا تنعقد يمين المكره، ولا يحنث في اليمين إذا كان مكرهًا. منتهى الإرادات (2/ 534).
(¬2) الإقناع (1/ 501).
(¬3) المغني (4/ 376 - 377).
(¬4) الإنصاف (7/ 455 - 456).
(¬5) التنقيح ص (92).