كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 2)
ويجبُ في واجب رجوعٌ بزوال عذرٍ، فإن أُخِّر عن وقت إمكانه فكما لو خرج لما له منه بُدٌّ.
ولا يضر تطاولٌ معتادٌ وهو: حاجةُ الإنسان، وطهارةُ الحدثِ، والطعام والشرابُ، والجُمعةُ، ويَضر في غيرِ معتادٍ كنفير ونحوِه.
ففي نذرٍ متتابعٍ غيرِ مُعينٍ يُخيَّرُ: بينَ بناءٍ وقضاءٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والرعاية (¬1)، فإطلاق المصنف اعتمادًا منه على ما أسلفه (¬2) من أن (¬3) الرحبة المحوطة من المسجد، فلا اعتراض عليه.
وبخطه: صريح (¬4) ما نقل عن الإمام (¬5) أن لها أن تتحيض ببيتها، وإن أمكن تحيضها برحبته الغير المحوطة، وأن العدول إلى الرحبة إنما هو على سبيل الاستحباب.
* قوله: (فكما لو خرج لما له منه بد)؛ يعني: أنه يبطل اعتكافه به.
* قوله: (يُخَيَّر) التخيير إنما هو بين البناء والاستئناف، وأما قوله: "وقضى" فهو تتميم لحالة البناء، وليس طرفًا مستقلًّا.
* قوله: (بنى)؛ أيْ: على ما مضى قبل الخروج.
* قوله: (وقضى)؛ أيْ: لما فاته بسبب الخروج؛ أيْ: إتيانه به، إذ ليس هذا قضاء حقيقة، لأنه لا يتأتى فوات المحل في غير المعين.
¬__________
(¬1) نقله في الإنصاف (7/ 606 - 607).
(¬2) ص (253).
(¬3) سقط من: "أ".
(¬4) في "ج": "صرح".
(¬5) انظر: المغني (4/ 472، 473).