كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 2)

(7) كِتَابُ
الحجُّ: فرض كفاية كلَّ عام. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كتاب الحج
قال المصنف في شرحه (¬1): "فرض في سنة تسع من الهجرة في قول الأكثر، وقيل: سنة عشر، وقيل: سِت، وقيل: خمس" (¬2)، انتهى المراد منه.
* قوله: (فرض كفاية) هذا يقتضي أن ليس من أفراد الحج ما هو ندب، مع أن كلامهم طافح به كذا قد استشكله صاحب الفروع في الآداب (¬3)، وأنه ليس منه ما هو فرض عين.
ويمكن الجواب عن الثاني: بأن المراد فرض كفاية على من ليس عليه حجة الإسلام.
وعن (¬4) الأول: بأن المحكوم عليه بكونه فرض كفاية كل عام، هو إحياء البيت بالطواف على طائفة من الناس، هكذا أجاب به بعض الشافعية، وهو حسن.
وأجيب عن الأول أيضًا: بأن المراد بقولهم نفل أو تطوع، أنه زائد على فرض
¬__________
(¬1) شرح المصنف (3/ 153).
(¬2) انظر: الفروع (3/ 202)، الإنصاف (8/ 5).
(¬3) الآداب الشرعية (3/ 555).
(¬4) في "أ": "وعلى".

الصفحة 267