كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 2)
على وليٍّ صومٌ صامَ عنه.
ووطْؤُه كبالغٍ ناسيًا يَمضِي في فاسدِه، ويقضِيْهِ إذا بلغَ.
* * *
2 - فصلٌ
ويصحان من قِنٍّ، ويلزمانه بنذره، ولا يحرِم ولا زوجةٌ بنفلٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ظاهر حلِّ شيخنا في شرحه (¬1)، وعبارة المبدع (¬2): "فإذا وجبت على الولي ودخل فيها الصوم، فصومها عن نفسه"؛ انتهى، وهي معينة للمراد من عبارة المص -رحمه اللَّه تعالى-.
وبخطه: لو أسقط لفظ (عنه) لكان أظهر في المراد.
وبخطه: قوله: (على ولي) هكذا قيد به بعض الأصحاب (¬3)، وأطلق بعض (¬4)، وليس في كلامهم ما (¬5) يعطي أنهما قولان.
* قوله: (ووطؤه كبالغ ناسيًا) فإن كان قبل التحلل الأول أفسده، وإلا فلا.
فصل
* قوله: (ولا زوجة) فيه ما تقدم (¬6) من العطف على الضمير المرفوع المستتر،
¬__________
(¬1) شرح منصور (1/ 475).
(¬2) المبدع (3/ 89).
(¬3) انظر: الفروع (3/ 219)، الإنصاف (8/ 26)، كشاف القناع (2/ 382).
(¬4) انظر: المصادر السابقة.
(¬5) سقط من: "ج".
(¬6) ص (98).