كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 2)
3 - فصلٌ
الخامسُ: الاستطاعة، ولا تبطلُ بجنونٍ.
وهي: ملكُ زادٍ يحتاجُه ووعائِه، ولا يلزمُه حملُه إن وُجد بالمنازل، وملكُ راحلةٍ بآلةٍ يصلُحانِ لمثلِه في مسافة قصر (¬1)، لا في دونها إلا لعاجزٍ، ولا يلزمه حَبْوًا ولو أمكنه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصل
الخامس: الاستطاعة.
* قوله: (ولا تبطل بجنون) ولو مطبقًا، ولا ردة ويحج عنها، وكذا الموت -على ما يأتي (¬2) -.
* قوله: (ولا يلزمه حمله إن وجد بالمنازل) بثمن مثله، أو زائدًا يسيرًا كماء وضوء على الأصح (¬3).
وقال أبو الخطاب (¬4): أو كثيرًا (¬5) لا يجحف بماله، وفرَّق بين الوضوء والحج، بأن الحج التزام فيه المشاق.
أقول: ولا يلزم أن يتكرر، بخلاف الوضوء.
* قوله: (لا في دونها) في إدخال (في) على (دون) نظر، فإنها من الظروف
¬__________
(¬1) سقط من الأصل.
(¬2) ص (282).
(¬3) انظر: الفروع (3/ 229)، الإنصاف (8/ 43).
(¬4) الهداية (1/ 89).
(¬5) في "أ": "كثير".