كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 2)
4 - فصلٌ
وشُرط لوجوبٍ على أُنثى مَحْرمٌ، وفي أيِّ موضعٍ اعتُبِرَ فلمن لعورتها حكمٌ، وهي: بنتُ تسع سنين فأكثرَ.
وهو: زوجها، أو ذكرٌ مسلمٌ، مكلفٌ، ولو عبدًا، تحرمُ عليه أبدًا لحرمتها بسببٍ مباحٍ سوى نساءِ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أو بنسبٍ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصل
* قوله: (وشرط لوجوب على أنثى محرم) هذا من قسم الاستطاعة، لا شرط سادس، ويدل لذلك قول الإمام: "المحرم من السبيل" (¬1).
* قوله: (أو ذكر. . . إلخ) فالخنثى المشكل ليس محرَمًا.
* قوله: (ولو عبدًا)؛ أيْ: ولو كان رقيقًا للغير، وأما عبدها فليس محرَمًا لها، على ما في الإقناع (¬2)، وعلله شيخنا (¬3) "بأنها (¬4) لا تحرم عليه أبدًا، وبأنه لا يؤتمن عليها" قال شيخنا (¬5): "وكذا زوج أختها ونحوه".
* قوله: (لحرمتها) احتراز (¬6) من الملاعنة، فإن حرمتها تغليظًا عليه.
* قوله: (بسبب مباح) كالرضاع والمصاهرة.
* قوله: (سوى نساء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-)؛ فإنهن أمهات المؤمنين في التحريم،
¬__________
(¬1) انظر: المغني (5/ 30).
(¬2) الإقناع (1/ 547).
(¬3) شرح منصور (2/ 7).
(¬4) في "أ": "لأنه".
(¬5) شرح منصور (2/ 7).
(¬6) في "أ": "احترازًا".