كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 2)
ثم يُغسلُ المحلُّ، ويُوضَّأُ، وإن خرج بعد تكفينهِ لم يُعَد الغسلُ.
ولا بأس بغسله في حمام، ولا بمخاطبة غاسل له حالَ غسله: بـ"انقلب يرحمك اللَّه" ونحوه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[قال في الإنصاف] (¬1) (¬2): "قال ابن منجا في شرحه (¬3): لم يتعرض المص إلى أنه يلجم المحل بالقطن، فإن لم يمتنع حشاه، قال: وصرح به أبو الخطاب (¬4)، وصاحب النهاية فيها، يعني به أبا المعالي، وجزم به في المذهب والخلاصة"، من حاشية شيخنا (¬5).
* قوله: (ثم يغسل المحل)؛ أيْ: وجوبًا.
* قوله: (ويوضأ)؛ أيْ: وجوبًا، كالجنب إذا أحدث بعد الغسل.
قال شيخنا (¬6): "وهذا واضح على القول بوجوب الوضوء، أما على القول باستحبابه (¬7) ففيه نظر، إذ ليس لنا مسنون إعادته واجبة".
أقول: بل له نظير، وهو الحج المسنون إذا فسد، فإن قضاءه واجب (¬8). إلا أن يقال: إن هذا ثبت على خلاف القياس، فلا يقاس عليه.
¬__________
(¬1) ما بين المعكوفتين سقط من: "د".
(¬2) الإنصاف (6/ 85، 86).
(¬3) الممتع شرح المقنع (2/ 28).
(¬4) الهداية (1/ 59).
(¬5) حاشية المنتهى (ق 73/ ب).
(¬6) حاشية المنتهى (ق 73/ ب).
(¬7) انظر: الفروع (2/ 208)، الإنصاف (6/ 75).
(¬8) كما سيأتي ص (340).