كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 2)

وبحجٍّ قبل أشهرِه، وهي: شوالٌ، وذو القعدةِ، وعشرٌ من ذي الحجة، ويَنعقدُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وبحج قبل أشهره)؛ يعني: وكره (¬1) الإحرام بالحج قبل أشهره.
* قوله: (وهي)؛ أيْ: أشهر الحج، والجمع يقع على اثنين وبعض آخر.
قال القاضي (¬2) والموفق (¬3): "العرب تغلّب التأنيث في العدد على التذكير، دون العكس، لسبق الليالي".
* قوله: (وعشر من ذي الحجة) ومن عشر ذي الحجة يوم النحر.
* قوله: (وينعقد) وبعضهم يقول: إنه لا ينعقد (¬4).
* * *
¬__________
(¬1) في "ج" و"د": "يكره".
(¬2) نقله في الفروع (3/ 288).
(¬3) المغني (5/ 74).
(¬4) انظر: شرح العمدة، كتاب: المناسك (1/ 389)، الفروع (3/ 286).

الصفحة 294