كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 2)
2 - بابٌ
الإحرامُ: نيةُ النسك.
وسُنَّ لمريدِه: غُسلٌ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب الإحرام
الإحرام: هو لغة الدخول في الحرام، يقال: أحرم إذا دخل في الحرام. وأربع إذا دخل في الربيع (¬1)، وعلى هذا فلا [تظهر المناسبة] (¬2) بين المنقول عنه والمنقول إليه، ولو قالوا (¬3): إن الإحرام اصطلاحًا هو: الدخول في النسك بنية، لظهرت المناسبة جدًا.
ثم رأيت الشارح (¬4) عرَّف الإحرام لغة بأنه: "نية الدخول في التحريم"، ثم نقل نظيره عن ابن فارس (¬5) وعليه فالمناسبة أيضًا ظاهرة.
* قوله: (وسن لمريده غسل) ولو حائضًا أو نفساء، لكن الحائض والنفساء إن رجتا الطهر قبل فوات الميقات، فلهما أن تؤخرا الغسل والإحرام حتى ينقطع الدم.
¬__________
(¬1) انظر: المطلع ص (167).
(¬2) ما بين المعكوفتَين في "ج" و"د": "انظر المناسبة".
(¬3) في "ج" و"د": "قال".
(¬4) شرح المصنف (3/ 215).
(¬5) معجم مقاييس اللغة (2/ 45) مادة (حرم).