كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 2)
والتمتُّع: أن يحرم بعمرة في أشهر الحج، ثم به في عامه مطلقًا بعد فراغه منها.
والإفرادُ: أن يحرمَ بحجٍّ، ثُمَّ بعمرةٍ بعد فراغِه منه.
والقِرانُ: أن يحرمَ بهما معًا، أو بها ثم يُدخلَه عليها قبل شروعٍ في طوافِها.
ويصحُ ممن معه هديٌ ولو بعد سعيها، ومن أحرم به، ثم أدخلها عليه لم يصحَّ إحرامُه بها.
* * *
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الضمير راجع إلى الأنساك الثلاثة، التي هي التمتع، والإفراد، والقران، وانظر هل مثله جائز عربية؟ وقد يقال: إن المصحح للإضمار عِلم المرجع، لا سبق ذكره، ولا ذكره (¬1).
* قوله: (مطلقًا) سواء كان إحرام من مكة، أو مما يقاربها، أو بعد عنها.
* قوله: (ولو بعد سعيها) ظاهر سياق المتن أنه يكون قارنًا، وصرح بذلك في شرحه (¬2) هنا حيث قال: "ويصير قارنًا بناء على المذهب (¬3) " انتهى.
ولكن صرح في شرحه (¬4) فيما يأتي بأنه يكون متمتعًا، وهو مخالف لذلك.
¬__________
(¬1) قال الشيخ عثمان في حاشيته (2/ 84): "وأما الضمير في (أفضلها) فيمكن عوده على الأنساك المفهومة من قوله أول الباب (الإحرام نية النسك)؛ لأن اللام فيه للجنس وهو صادق بالمتعدد، -واللَّه أعلم-".
(¬2) شرح المصنف (3/ 228).
(¬3) انظر: الفروع (3/ 307)، الإنصاف (7/ 166).
(¬4) شرح المصنف (3/ 233).