كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 2)

ولم تقض طوافَ القدوم.
ويجبُ على قارنٍ وقَف قبل طوافٍ وسعيٍ دمُ قرانٍ، وتسقطُ العمرة.
* * *

2 - فصلٌ
ومن أحرم مطلقًا صحَّ وصرفه لما شاء، وما عمل قبلُ فلغوٌ.
وبما، أو بمثل ما أحرم فلانٌ وعَلم انعقد بمثله، فإن تبيَّن إطلاقُه فللثاني صرفُه إلى ما شاء. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لا لأجل الجواز، لما علمت من أنه يجوز بدون ذلك، حاشية (¬1).
* قوله: (ولم تقض طواف القدوم) لفوات محله كالتحية.
* قوله: (وتسقط العمرة)؛ أيْ: تندرج في أفعال الحج، خلافًا للحنفية (¬2).
فصل
* قوله: (ومن أحرم مطلقًا) بأن لم يقيد بنسك من الأنساك.
* قوله: (وصرفه)؛ أيْ: وجوبًا، وإلا يكون متلاعبًا.
* قوله: (لما شاء)؛ أيْ: من الأنساك، وصرفه بالنية، لا باللفظ، والمراد: أنه لا يتوقف الصرف المذكور على لفظ.
* قوله: (أو بمثل ما أحرم فلان. . . إلخ) قال في الفروع (¬3): "ويعمل بما
¬__________
(¬1) حاشية المنتهى (ق 101/ أ).
(¬2) انظر: مجمع الأنهر (1/ 279)، حاشية ابن عابدين (2/ 531، 532).
(¬3) الفروع (3/ 334).

الصفحة 307