كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 2)

أو عاد سهمُه عليه، أو حُمِل فأكل أو شرب، أو نام، أو بال، أو تكلم، أو عطِس، أو طال بقاؤه عُرفًا فكغيره. وسِقْطٌ لأربعةِ أشهرٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو عاد سهمه عليه) انظر ما إذا عاد عليه سهم أحد المسلمين، هل يكون كذلك، أو يكون من المقتول ظلمًا، فلا يغسل ولا يكفن؟ فليحرر.
* قوله: (فأكل) هذا قيد في الأخير فقط، وما قبله كغيره تكلم، أو أكل، أو نحوه، أو لا، كذا، قرره شيخنا (¬1).
* قوله: (فكغيره)؛ أيْ: يغسل، ويكفن، ويصلى عليه.
* قوله: (وسِقْطٌ) بتثليث السين (¬2).
* قوله: (لأربعة أشهر)؛ لأنها أوَانُ نفخ الروح فيه، كما نطقت به السنة (¬3)، وإن كان في الإقناع (¬4) اعتبار (¬5) مجاوزة الأربعة أشهر.
وبخطه (¬6): وأناط الحكم غيرنا بالاستهلال، وأشار في الإقناع (¬7) إلى الخلاف
¬__________
(¬1) انظر: حاشية الشيخ عثمان (1/ 400).
(¬2) انظر: المطلع ص (116).
(¬3) لحديث ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- قال: حدثنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو الصادق المصدوق- قال: "إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك -ثم يبعث اللَّه إليه ملكًا، فيؤمر بأربع كلمات. . . " الحديث.
أخرجه البخاري في كتاب: بدء الخلق، باب: ذكر الملائكة (6/ 303) رقم (3208). ومسلم في كتاب: القدر، باب: كيفية الخلق الآدمي. . . (4/ 2036) رقم (2643).
(¬4) الإقناع (1/ 342)، انظر: المغني (3/ 458، 459)، الفروع (2/ 210).
(¬5) سقط من: "أ".
(¬6) سقط من: "ج" و"د".
(¬7) الإقناع (1/ 342).

الصفحة 32