كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 2)
الرابعُ: لبُسُ المخيطِ والخفَّينِ، إلا أن لا يجد إزارًا فلْيلبسْ سراويلَ، أو نعلَين فلْيلبسْ خفَّين أو نحوَهما كرانٍ (¬1)، ويَحرمُ قطعُهما حتى يجدَ إزارًا أو نعلَين ولا فديةَ.
ولا يَعقد عليه رداء ولا غيرَه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (الرابع لُبس المخيط) في بدنه أو بعضه، وقليل اللبس وكثيره سواء.
والمراد بالمخيط: ما على قدره إجماعًا (¬2)، ولو درعا منسوجًا، أو لبدًا معقودًا، أو غير ذلك.
قال القاضي وغيره (¬3): "ولو كان غير معتاد، كجورب في كف، أو خف [في رأس] (¬4).
وبخطه: المراد بالمخيط: ما عمل على قدر عضو.
* قوله: (حتى يجد إزارًا) غاية للبس.
* قوله: (أو نعلَين) كان الظاهر العطف بالواو؛ لأن اللف والنشر لا يظهر في عطف، أحد طرفَي النشر على الآخر بـ "أو". فليراجع!، بل "أو" موهمة (¬5) خلاف الغرض.
* قوله: (ولا غيره) ولا بشوكة، أو إبرة، أو خيط، ولا يزره ولا يغرز أطرافه،
¬__________
(¬1) الران: شيء يلبس تحت الخف. المطلع ص (136).
(¬2) انظر: المغني (5/ 119، 120)، الفروع (3/ 368).
(¬3) انظر: الفروع (3/ 368).
(¬4) ما بين المعكوفتَين سقط من: "أ" و"ج".
(¬5) في "ج" و"د": "توهمه".