كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 2)

كمولود حيًّا.
ويحرُم سوء الظنِّ بمسلمٍ ظاهرِ العدالة، ويَجب على طبيب ونحوِه أن لا يحدِّثَ بعَيب، وعلى غاسل سترُ شر لا إظهارُ خير.
* * *

ـــــــــــــــــــــــــــــ
بقوله "ولو لم يستهل".
* قوله: (كمولود حيًّا)؛ أيْ: فيغسل، ويكفن، ويصلى عليه، ويدفن، ويستحب تسميته، نص عليه (¬1)، اختاره الخلال وغيره (¬2).
قال في الإقناع (¬3): "ويستحب تسميته ولو وُلد قبل أربعة أشهر، وإن جهل أذكر أم أثنى، سمي بصالح لهما، كطلحة، وهبة اللَّه".
* قوله: (وعلى غاسل ستر شر) عبارة المنقح (¬4): "ويجب على الغاسل ستر ما رآه، إن لم يمكن حسنًا، وقال جمع محققون (¬5): إلا على مشهور ببدعة، أو فجور ونحوه، فيسن إظهار شره، وستر خيره، وهو أظهر"، انتهى.
واعترض هذا الحجاوي في حاشيته على التنقيح (¬6): بأنه لم يرد فيه سنة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولم نرَ من قاله غيره"، انتهى.
أقول: فيه توقف من وجهَين: الأول: أن قوله لم يرد فيه سنة. . . إلخ ممنوع،
¬__________
(¬1) انظر: مسائل صالح (3/ 176، 177)، المغني (3/ 458).
(¬2) انظر: الفروع (2/ 211)، الإنصاف (6/ 115).
(¬3) الإقناع (1/ 343).
(¬4) التنقيح ص (71).
(¬5) انظر: الفروع (2/ 217)، الإنصاف (6/ 113).
(¬6) حاشية التنقيح ص (120).

الصفحة 33