كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 2)

2 - فصل
وتكفينُه فرضُ كفايةٍ، ويجب لحَقِّ اللَّه -تعالى-، وحَقِّه ثوبٌ لا يصف البشرة يستر جميعَه من ملبوسِ مثله ما لم يوصِ بدونه، ويُكره أعلى، ومؤنة تجهيز بمعروف، ولا بأس بمسك فيه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إذ هي شهادة نفي والثاني: أن قوله: ولم نرَ من قاله غيره، ممنوع، إذ هو ناقل له عن غيره، حيث قال: "وقال جمع محققون. . . إلى آخره، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ.
* قوله: (ثوب) فاعل "يجب".
* قوله: (يستر جميعَه)؛ أيْ: جميع الميت، والمراد: إذا لم يكن محرمًا، كما مَرَّ (¬1)، فلو وصى بدونه لم يصح.
* قوله: (من ملبوس مثله)؛ أيْ: في الجُمَع والأعياد، قاله في الإنصاف (¬2).
* قوله: (ما لم يوصِ بدونه)؛ أيْ: بدون ملبوس مثله.
* قوله: (ويكره أعلا)؛ أيْ: من ملبوس مثله، ولا تصح الوصية به.
* قوله: (ومؤنة تجهيز) بالرفع، عطف على (ثوب).
* قوله: (بمعروف)؛ أيْ: بقدر (¬3) العرف والحاجة، أما من أخرج فوق العادة، فأكثر الطيب والحوائج، وأعطى الحمالين، والحفارين زيادة على العادة، على طريق المروءة، لا بقدر الواجب فمتبرع، فإن كان من التركة فمن
¬__________
(¬1) ص (30) في قوله: "ومحرم ميت كحي".
(¬2) الإنصاف (6/ 115).
(¬3) في "ج" و"د": "تعدل".

الصفحة 34