كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 2)
لا يسيرٍ لمسلم، ولا قضاءَ على من تحلَّل قبل فوتِ الحج. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقد مرَّ (¬1) أنه لو رفض إحرامه لا شيء عليه لرفضه، خلافًا لبعضهم (¬2)، فليراجع بتأمل!، قاله شيخنا في الحاشية (¬3).
* قوله: (لا يسير لمسلم) ظاهر ما في الإقناع (¬4) يخالفه، فإنه لم يقيد البدل بكونه لمسلم، بل أطلق.
* قوله: (قبل فوات الحج) قال شيخنا (¬5): "مفهوم تقييده بقوله: (تحلل قبل فوات الحج) أنه لو تحلل بعده عليه القضاء، ولم أجد هذا القيد في الفروع، ولا الإنصاف، ولا التنقيح، ولا غيرها، بل أطلقوا أنه لا قضاء على المحصر (¬6).
فإن قيل: يؤخذ هذا القيد من كلامهم أولًا حيث قالوا: من طلع عليه فجر يوم النحر، ولم يقف بعرفة لعذر حَصْر، أو غيره، أو لا فاته الحج.
وقالوا بعده: عليه القضاء (¬7). قلت: لا يلزم ذلك، إذ التعميم قد يكون بالنسبة إلى فوات الحج فقط، كما يرشد إليه السياق"، انتهى من الحاشية (¬8).
ثم ضرب عليه، وأثبت ما نصه: "وصَحَّح ابن رزين في شرحه: لا قضاء فيما
¬__________
(¬1) (1/ 419، 420، 421)
(¬2) كصاحب الترغيب حيث قال: "يلزمه دم"، انظر: الفروع (3/ 459)، الإنصاف (8/ 433).
(¬3) حاشية المنتهى (ق 111/ أ).
(¬4) الإقناع (2/ 39).
(¬5) حاشية المنتهى (ق 111/ أ).
(¬6) انظر: الفروع (3/ 536، 538)، الإنصاف (9/ 312، 321، 322)، التنقيح ص (110).
(¬7) انظر: المصادر السابقة.
(¬8) حاشية المنتهى (ق 111/ أ).