كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 2)
10 - بابُ الهدي، والأضاحي
الهديُ: ما يُهدَى للحرمِ من نعمٍ، وغيرِها.
والأُضْحيةُ: ما يُذبحُ من إبلٍ، وبقر، وغنم أهليةٍ أيامَ النَّحْرِ بسبب العيد تقربًا إلى اللَّه -تعالى-، ولا تُجزِئ من غيرِهِنَّ.
والأفضلُ: إبلٌ، فبقرٌ، فغنمٌ، إن أخرجَ كاملًا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب الهدي والأضاحي؛ أيْ: والعقيقة
* قوله: (ما يهدى للحرم. . . إلخ) هو مأخوذ من الهدية، وعلى هذا فلا وجه لتسمية (¬1) مثل دم التمتع والقران هديًا، فيشكل -مثل ما سيأتي (¬2) من قولهم-: وإن لزمه هدي واجب؛ لأنه لا ينطبق عليه معنى الهدية المتعارف، [ولا معنى الهدي بهذا المعنى الذي في المتن] (¬3)، إلا أن يدعى أن هذا الإطلاق مجازي، وحينئذٍ يُسْأل عن بيان وجه العلاقة فيه.
* قوله: (ما يذبح)؛ أيْ: يذكى، تعبيرًا عن العام بالخاص.
* قوله: (والأفضل إبل فبقر فغنم)؛ أيْ: إذا قوبل الجنس بالجنس فهو كذلك،
¬__________
(¬1) في "ب" و"ج" و"د": "لتسميته".
(¬2) ص (437، 440)، وانظر: كشاف القناع (3/ 11، 12).
(¬3) ما بين المعكوفتَين سقط من: "أ".