كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 2)

وذبحُ بَقَرٍ، وغنم على جنبِها الأيسرِ، موجهةً إلى لقبلة.
ويُسمِّي حين يُحرِّك بالفعل، ويُكبِّر (¬1)، ويقول: "اللهم هذا منك، ولك" (¬2).
ولا بأس بقوله: "اللهم تقبلْ من فلان"، ويذبحُ واجبًا قبل نفل.
وسُنَّ إسلامُ ذابحٍ، وتولِّيه بنفسه أفضلُ، ويحضر إن وكَّلَ.
وتُعتبرُ نيتُه إذن إلا مع التعيين، لا تسميةُ المضحِّي عنه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وصار فيها نقي، وهو مخ العظم، وشحم العين من السمن. مبدع (¬3).
* قوله: (ويذبح واجبًا قبل نفل)؛ أيْ: استحبابا قياسًا على الصدقة.
* قوله: (ويعتبر نِيته إذن)؛ أيْ: حين التوكيل.
¬__________
(¬1) لحديث أنس: "ضحى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بكبشَين أملَحَين أقرنيَن ذبحهما بيده وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما". أخرجه البخاري في كتاب: الأضاحي، باب: التكبير عند الذبح (10/ 23) رقم (5565).
ومسلم في كتاب: الأضاحي، باب: استحباب الضحية. . . (3/ 1556) رقم (1966).
(¬2) لحديث جابر: "ذبح النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم الذبح كبشَين أقرنيَن أملَحَين موجئَين، فلما وجههما قال:. . .، وفيه: اللهم منك ولك عن محمد وأمته، باسم اللَّه، واللَّه اكبر، ثم ذبح". أخرجه أحمد (3/ 375). وأبو داود في كتاب: الضحايا، باب: ما يستحب من الضحايا (3/ 95) رقم (2795).
وابن ماجه في كتاب: الأضاحي، باب: أضاحي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (2/ 1043) رقم (3121).
والبيهقي في كتاب: الضحايا، باب: السنة أن يستقبل بالذبيحة القبلة (9/ 285).
قال الشوكاني في نيل الأوطار (5/ 212): "وفي إسناده محمد بن اسحاق، وفيه مقال، وفي إسناده أيضًا أبو عياش، قال في التلخيص: لا يعرف".
(¬3) المبدع (3/ 279).

الصفحة 432