كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 2)

وسُنَّ أكلُه، وتفرقته من هدي تطوُّعٍ كأضحيةٍ، ولا يأكلُ من واجبٍ، ولو بنذر، أو تعيينٍ، غير دم متعةٍ، وقران.
* * *

3 - فصلٌ
التضحية سنةٌ مؤكدةٌ: عن مسلمٍ، تامِّ المُلكِ، أو مكاتَبٍ بإذنٍ، وعن ميتٍ أفضلُ، ويعملُ بها كعَن حيٍّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولا يأكل من واجب)؛ أيْ: من هدي واجب، أما الأضحية فسيأتي (¬1) أنه يسن الأكل منها والتفرقة، ولو كانت واجبة.
* قوله: (غير دم متعة وقران) فله الأكل منهما للورود (¬2).
فصل في الأضحية
* قوله: (التضحية) بفتح التاء المشددة: ذبح الأضحية (¬3).
* قوله: (تام الملك) تام الملك هو الحُرُّ، والمبعَّض بقدر جزئه الحُرِّ.
* قوله: (وعن ميت أفضل) انظر ما المراد من هذه المسألة، وما معنى الأفضلية؟.
¬__________
(¬1) ص (445).
(¬2) كما في حديث جابر -رضي اللَّه عنه-: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر من كل بَدَنة ببضعة فجعلت في قدر، فأكل هو وعليٌّ من لحمها، وشربا من مرقها".
أخرجه مسلم في كتاب: الحج، باب: حجة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (2/ 886) رقم (1218).
(¬3) انظر: المصباح المنير (1/ 358) مادة (ضحى).

الصفحة 444