كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 2)

حتى من واجبةٍ، ولكافرٍ من تطوع، لا ممَّا ليتيمٍ، ومكاتَبٍ في إهداءٍ، وصدقة.
ويجوزُ قولُ مضحٍّ: من شاء اقتطع. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إعادة الجار، اسمًا كان أو حرفًا، وهو اختيار الشلوبين (¬1)، وابن مالك (¬2)، ولذلك قال في الخلاصة (¬3):
وليسَ عِنْدِي لازمًا إذْ قَدْ أتى ... في النَّظمِ والنَّثرِ الصَّحيحُ مُثْبَتَا
وجمهور البصريين على لزومه، وتقدم (¬4).
* قوله: (ويجوز قول مُضَحٍّ من شاء اقتطع) ما لم يؤد ذلك إلى إيذاء بعضهم بعضًا، فإنه حينئذٍ يصير محرمًا فيما يظهر.
¬__________
= "تفسير معاني القرآن"، و"المقاييس في النحو"، و"الاشتقاق"، مات سنة (210 هـ)، وقيل: (215 هـ).
انظر: طبقات النحويين واللغويين ص (72)، إنباه الرواة (2/ 36)، شذرات الذهب (3/ 73).
(¬1) هو عمر بن محمد بن عمر بن عبد اللَّه الأندلسي، أبو علي الأزدي، الإشبيلي، النحوي، المعروف بالشلوبين، ولد بأشبيلية سنة (562 هـ)، كان إمام العربية في عصره، من كتبه: "تعليق على كتاب سيبويه"، و"شرح المقدمة الجزولية"، و"التوطئة" في النحو، مات بأشبيلية سنة (645 هـ).
انظر: إنباه الرواة (2/ 332)، بغية الوعاة (2/ 224)، شذرات الذهب (7/ 402).
(¬2) انظر: شرح الكافية الشافية (3/ 1238 - 1254)، الإنصاف في مسائل الخلاف (2/ 463).
(¬3) ألفية ابن مالك ص (48).
(¬4) ص (440).

الصفحة 446