كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 2)

وإلا فقيمتَه، ونُسِخَ تحريمُ الإدخار.
ومن فرَّق نذرًا بلا إذنٍ لم يَضْمَن.
ويُعْتبَر تمليك فقير، فلا يكفي إطعامُه.
ومن ماتَ بعد ذبحِها قام وارثُه مقَامَه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والشيخ في شرحه (¬1) جعل الضمير في "يضمنه" عائدًا على الهدي والأضحية، لا على اللحم، ثم قال: "وأما اللحم إذا تلف بعد الذبح فينبغي ضمانه بالمثل؛ لأنه مِثليٌّ"، انتهى.
* قوله: (وإلا فقيمته) القياس أيضًا ضمانه بالمثل، لكن كلام الإنصاف (¬2) صريح في أن التعبير بالقيمة هو الموجود في كلام المقنع (¬3) تبعًا للأصحاب (¬4)، وعبارته بعد نقله: "ويتوجه أن يضمن بمثله"، انتهى.
حكاه عنه شيخنا في شرحه (¬5)، وقال بعده في الحاشية (¬6): "قلت: وهو مقتضى القواعد"، انتهى.
* قوله: (ومن فرق نذرًا بلا إذن لم يضمن) سواء كان أضحية أو هديًا واجبًا (¬7)، بسبب حرم، أو إحرام وفرقه ذلك الغير على فقراء الحرم، فتدبر!.
¬__________
(¬1) شرح منصور (2/ 88).
(¬2) الإنصاف (9/ 418، 419).
(¬3) المقنع ص (85).
(¬4) انظر: الهداية لأبي الخطاب (1/ 110)، الفروع (3/ 556).
(¬5) شرح منصور (2/ 88).
(¬6) حاشية المنتهى (ق 113/ أ).
(¬7) في "ج" و"د": "واجب".

الصفحة 448