كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 2)

ويفعلُ ما شاءَ بما ذُبح قبلَ وقتِه.
وإذا دخل العشرُ حرُم على من يُضحِّي عنه: أخذُ شيءٍ من شعره، أو ظُفرِه، أو بشرتِه إلى الذبح.
المنقح (¬1): "ولو بواحدةٍ لمن يُضَحّي بأكثر".
وسُنَّ حَلقٌ بعده.
* * *

4 - فصلٌ
والعقيقةُ: سنةٌ في حقِّ أبٍ، ولو معسرًا، ويقترض. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ويفعل ما شاء بما ذبح قبل وقته)؛ أيْ: ولا يكفيه، وعليه بدله إن كان واجبًا.
* قوله: (وإذا دخل العشر)؛ أيْ: من ذي الحجة.
* قوله: (ولو بواحدة)؛ أيْ: بأضحية واحدة.
فصل في العقيقة
* قوله: (والعقيقة) اسم للذبيحة، وقيل: اسم للطعام الذي يصنع ويدعى إليه من أجل المولود (¬2). حاشية (¬3).
* قوله: (ويقترض)؛ أيْ: استحبابًا.
¬__________
(¬1) التنقيح ص (112).
(¬2) انظر: حاشية المطلع ص (207، 208).
(¬3) حاشية المنتهى (ق 113/ أ).

الصفحة 449