كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 2)

وإن بذلوا الجزية قُبِلتْ جوازًا، ولم تُسْتَرقَّ زوجةٌ، وولدٌ بالغ، ومن أسلمَ قبلَ أسرهِ، ولو لخوف: فكأصليٍّ.
* * *

2 - فصلٌ
والمسبيُّ غيرُ بالغ منفردًا، أو مع أحدِ أبويه: مسلمٌ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الفداء، ووجه جوازهما: أنهما إذا جازا حال الكفر ففي حال الإسلام أولى (¬1)، انتهى بمعناه في الحاشية (¬2).
* قوله: (ولم تُسترقَّ زوجة) أي: من الأسرى، لعله ما لم تكن قد سُبيت مع زوجها، إذ سيأتي (¬3) أن للإمام استرقاقهما في هذه الحالة، وهو المشار إليه بقوله الآتي: (ولو استُرِقَّا).
وبخطه (¬4) قوله: (ولم تُسترق زوجة. . . إلخ) يؤخذ منه تقييد (امرأة) -فيما سبق (¬5) - بكونها غير مزوجة.
فصل
* قوله: (والمسبي غير بالغ) من كفار ولو مميزًا.
* قوله: (مسلم) إن كان سابيه مسلمًا، بدليل ما بعده.
¬__________
(¬1) سقط من: "أ".
(¬2) حاشية المنتهى (ق 114/ ب).
(¬3) ص (466).
(¬4) سقط من: "أ".
(¬5) ص (155).

الصفحة 465