كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 2)

أو صبيًّا بإذن، لا مُخذِّلًا، ومُرْجِفًا، وكلَّ عاصٍ حالَ الحرب (¬1)، فقَتل، أو أثخن كافرًا مُمْتَنعًا، لا مشتغلًا بأكل ونحوه، ومنهزمًا، ولو شرط لغيره، وكذا لو قطعَ أربعتَه.
وإن قطعَ يدَه ورجلَه وقتلَه آخرُ، أو أسرَه فقتله الإمامُ، أو قتله اثنان فأكثرُ: فغنيمةٌ.
والسَّلَبُ: ما عليه من ثيابٍ، وحليٍّ، وسلاحٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو صبيًّا بإذن)؛ أيْ: من إمام أو نائبه.
* قوله: (ممتنعًا)؛ أيْ: متيقظًا، بحيث يمكنه الدفع عن نفسه بدليل ما بعده.
* قوله: (ومنهزمًا)؛ أيْ: مع الكفار في حال انهزامهم كلهم.
أما لو كانت الحرب قائمة فانهزم واحد منهم متحيزًا فقتله إنسان فله سلَبه، حاشية (¬2).
* قوله: (ولو شرط لغيره) متعلق بالنسبة في قوله: (فله سلَبه).
* قوله: (وكذا لو قطع أربعته) فإنه له سلَبه، ولو قتله غيره؛ لأنه كفى (¬3) المسلمين شرَّه.
* قوله: (فغنيمة)؛ لعدم الانفراد بقتله في المسائل الثلاث.
¬__________
(¬1) في "م": "حرب".
(¬2) حاشية المنتهى (ق 115/ ب).
(¬3) في "أ": "يكفي".

الصفحة 478