كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 2)

2 - باب قسمة الغنيمة
وهي ما أُخذ من مالِ حربيٍّ قهرًا بقتال، وما أُلحِقَ به.
ويملكُ أهلُ حربٍ ما لَنا بقهر، ولو اعتقدوا تحريمَه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب قسمة الغنيمة
* قوله: (وما ألحق به)؛ أيْ: بما أخذ بقتال، كالمأخوذ فداء، وما أهداه أهل الحرب لأمير الجيش أو بعض قواده (¬1) بدار الحرب، وما أخذ من مباح دار الحرب بقوة الجيش، حاشية (¬2) -ويأتي غالبه في آخر الباب (¬3) في المتن-.
* قوله: (ويملك أهل الحرب ما لنا بقهر) حتى العبد المسلم -كما صرح به في القواعد (¬4) - فلا ينفذ [عتق مسلم في رقيق] (¬5) استولوا عليه، ولا زكاة فيما استولوا عليه، وإذا ملك المسلم أختَين فوطئ إحداهما، فاستولوا عليها جاز له وطء الثانية، حاشية (¬6) باختصار.
¬__________
(¬1) في "ب": "قواد".
(¬2) حاشية المنتهى (ق 116/ أ).
(¬3) ص (499).
(¬4) القواعد ص (409، 410).
(¬5) ما بين المعكوفتَين في "أ": "عتق رقيق مسلم".
(¬6) حاشية المنتهى (ق 116/ أ).

الصفحة 483