كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 2)

أو مُقْرِفٍ؛ عكسِ الهجين، أو بِرْذَوْنٍ وهو ما أبواه نَبَطيَّان: سهمان، وإن غزا اثنان على فرسهما، فلا بأس، وسهمُه لهما.
وسهمُ مغصوبٍ لمالِكه، ومعارٍ، ومستأجَرٍ، وحبيسٍ لراكبِه، ويُعْطَى نفقةَ الحبيس، ولا يسهمُ لأكثرَ من فرسَين، ولا شيء لغير الخيل.
* * *

2 - فصل
ومن أسقط حقَّه، ولو مفلسًا، لا سفيهًا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (سهمان) سهم له، وسهم لفرسه.
* قوله: (وسهمه لهما)؛ أيْ: على قدر ملكيهما فيه، وهذا مفرد مضاف فيعمُّ؛ أيْ سهماه إن كان عربيًّا وسهمه إن كان هجينًا (¬1) أو مقرفًا (¬2) أو برذونًا (¬3)، فتأمل!.
* قوله: (وسهم مغصوب لمالكه) ولو كان الغاصب له رقيق مالكه أو غيره.
* قوله: (ويعطى نفقة الحبيس)؛ أيْ: من سهمه.
فصل
* قوله: (ولو مفلسًا لا سفيهًا) يطلب الفرق بين المفلس والسفيه؟.
وقد يفرق: بأن المفلس إنما يمنع من التصرف في أعيان ماله، وماله هنا
¬__________
(¬1) الهجين: الفرس الذي أمه غير عربية. المطلع ص (217).
(¬2) المُقْرِف: الفرس الذي أبوه غير عربي. المطلع ص (217).
(¬3) البِرْذون: الفرس الذي أبواه غير عربيين. المطلع ص (217).

الصفحة 494